المعركة _ الرباط
كشف محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أن 131.955 مقاولة تضررت من جائحة كورونا من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي، وهو ما يقارب نسبة 61 في المائة من إجمالي عدد المقاولات المنخرطة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح أمكراز، اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2020، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، لدراسة مشروع قانون يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، أن “المتضررين من تفشي فيروس كورونا المستجد، من الأجراء المتوقفين عن العمل بلغ 808.199 أجيرا من القطاع الخاص من أصل مليونين و600 ألف أجير”.
وينص مشروع القانون على القيام خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو بصرف تعويض لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج والبحارة الصيادين بالمحاصة (الحصص) المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين تعاني مقاولاتهم من صعوبات جراء تفشي فيروس “كورونا”، شريطة أن يكونوا توقفوا مؤقتا عن العمل نتيجة هذه الجائحة.
وتحتسب الفترة المذكورة كمدد تأمين لتخويل الحق للأجراء والبحارة الصيادين بالمحاصة في التعويضات المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 ( 27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، وفي القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، وتحول هذه المدد إلى أيام باعتبار الشهر ستة وعشرين يوما.
كما ينص مشروع القانون، على تعليق أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2020 إلى غاية 30 يونيو 2020، كشرط لفتح الحق في التعويضات التي يصرفها هذا الصندوق برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا في الخدمات المضمونة بموجب نظام الـتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك بالنسبة للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج والبحارة الصيادين بالمحاصة، المعنيين بالأمر.
وأكد مشروع القانون، أنه يتعين على المشغل أن يرجع، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ويعمل الصندوق على إرجاع المبالغ التي أعيدت إليه إلى ميزانية الدولة.
كما يسمح مشروع هذا القانون، بأن يتم بنص تنظيمي، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، تمديد الفترة المشار إليها أعلاه، وكذا ملاءمة المعايير المحددة في المادة 3 من مشروع القانون مع الوضعية الوبائية والاقتصادية للبلاد.
من جهة أخرى، نص مشروع القانون على خضوع العمليات المذكورة للمراقبة المالية التي تقوم بها الأجهزة المختصة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما المفتشية العامة للمالية والمديرية العامة للضرائب، في إطار عملية التتبع والمواكبة التي تقوم بها الدولة للعمليات التي يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القيام بها في إطار تطبيق التدابير الواردة في هذا القانون.
كما ينص على أن الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو هي فترة توقف مؤقت عن العمل، مما يعني أن العلاقة التعاقدية مع المشغل تظل قائمة.
عذراً التعليقات مغلقة