المعركة
بقلم: هشام الزبير*
إحداث إلزامية الحجز من المنبع للضريبة على التعويضات الممنوحة في هذا الإطار من طرف الهيئة التي تتدخل في أداء هذه التعويضات مع إمكانية استنزال المبلغ المحجوز في المنبع من الضريبة المستحقة ومع الحق في الاسترجاع.
وعليه فإن هذا المقتضى التشريعي يطرح مجموعة من الملاحظات:
ـ أن العقار موضوع التضريب في إطار الاعتداء المادي لم ينصب على دخل أو ربح عقاري الذي يجب أن يكون ناتجا عن تعاقد رضائي وانما انتزع دون سلوك المسطرة المنصوص عليها بموجب القانون رقم 81/7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت وبالتالي يعتبر تنازل من طرفها عن الامتيازات التي يخولها والتي من بينها تضريب التعويض المحكوم به.
ـ أن هذا المقتضى يتعارض مع المادة 8 مكررة من قانون المالية لسنة 2020 تنص على أن: لا يمكن للآمر بالصرف أو من يقوم مقامه، في إطار الاعتمادات المفتوحة بالميزانية العامة وبميزانيات الجماعات الترابية ومجموعاتها، أن يلتزم بأي نفقة أو إصدار الأمر بتنفيذها لإنجاز مشاريع استثمارية على العقارات أو الحقوق العينية بالاعتداء المادي ودون استيفاء المسطرة القانونية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت
ـ أن الاجتهاد القضائي وخاصة القضاء الإداري باعتباره مصدر من مصادر خلق القواعد القانونية إلى جانب المصادر الأخرى، والضامن لحقوق الافراد وحرياتهم، وأن من شأن تضمين مشروع قانون المالية بمقتضى كهذا أن يفقد مفهوم الامن القانوني والقضائي كمبدأ ذي قيمة دستورية معناه ومبناه.
ـ بل الأكثر من ذلك أن هذا المقتضى يشكل تقزيما لدور القضاء المستقل دستوريا وينقض من كل مبادرات الاجتهاد من طرف القضاة
ـ أن هذا المقتضى من شأنه تشجيع الإدارة على الاعتداء المادي في انجاز المشاريع العمومية
ـ من غير العدل ان يتعرض الشخص المعتدى على عقاره للضرر مرتين، المرة الأولى بنزع عقاره غصبا دون احترام المسطرة القانونية، والمرة الثانية بفرض الضريبة على تعويض يقابل قيمة العقار المغتصب دون إرادة المعنى والذي تحمل فيه المعني مبالغ كان في غنى عنها من تكليف محامي ومصاريف التقاضي والتبليغ والخبرة والتنقل لحضور الجلسات.
إن الامن القانوني للأفراد يستقيم من خلال عدم فرض الضريبة على تعويض ناتج عن عمل غير مشروع.
*هشام زوبير، أستاذ محاضر في القانون العام بكلية الحقوق- أكدال الرباط
عذراً التعليقات مغلقة