المعركة/الرباط
عقدت الحكومة، يومه الخميس 13 من شوال 1444، مُوَافِق 4 ماي 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال هذا المجلس، وارتباطاً بتفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم أمس الأربعاء، بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلةً وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية، ورأس السنة الميلادية، عَبَّرَ السيد رئيس الحكومة، عن اعتزازه بهذا القرار التاريخي ذي الدلالات العميقة، الذي يجسد الإرادة الملكية السامية التي مكنت من قطع أشواط كبرى خلال العشرين سنة الماضية، انطلاقا من المنعطف التاريخي لخطاب أجدير، ووصولا إلى تكريسها دستوريا واعتماد القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك انتصارا لمكانتها كمكون رئيسي للهوية المغربية الأصيلة والغنية بتعدد روافدها.
وإذ تنوه الحكومة بالقرار الملكي السامي القاضي بترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنها، فهي تلتزم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل تفعيله السليم، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
بعد ذلك، قدم السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة. وبغية تعميق النقاش حول هذا المشروع، تقرر تشكيل لجنة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة تضم كافة الأطراف المعنية في أفق عرضه على اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
- إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 16.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.102 الصادر في 16 من شعبان 1444 (9 مارس 2023) المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب (MCA-Morocco) وتصفيتها، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا المشروع بعدما أصدرت الحكومة بتاريخ 16 من شعبان 1444 (9 مارس2023) بعد موافقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، المرسوم بقانون رقم 2.23.102 الصادر في 16 من شعبان 1444 (9 مراس 2023) المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب (MCA-Morocco)، وتصفيتها، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7177 بتاريخ 13 مارس 2023.
ويهدف هذا المشروع إلى استكمال مسطرة المصادقة المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما الفصل 81 منه، وذلك بعرض المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه على البرلمان، خلال دورته العادية الجارية. - وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم 2.23.310 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 صادر في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، قدمه السيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة.
ويأتي هذا المشروع لضمان انسجام سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، حيث ينص مشروع هذا المرسوم في المادة الأولى منه على أن المراكز الجهوية للاستثمار تخضع لوصاية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير أحكام المواد 3و4 (الفقرة الأخيرة) و5 من المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل2019) بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، حيث عُهد إلى السلطة الوصية بالاضطلاع بالمهام التي كانت تقوم بها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
عذراً التعليقات مغلقة