صبري… الحق في الحرية بين امتياز الحصانة القانونية و تقديرات العمل القضائي

3 يناير 2021
صبري… الحق في الحرية بين امتياز الحصانة القانونية و تقديرات العمل القضائي

المعركة

الحق في الحرية بين امتياز الحصانة القانونية وتقديرات العمل القضائي

صبري الحو *

بين صلاحية و ولاية حرمان شخص و فرد مواطن من الحرية ، الذي يؤول لأفراد نفاد القوانين ؛ نيابة عامة وقضاة التحقيق و ضباط الشرطة القضائية العاملين تحت إمرة هؤلاء بمقتضى قانون الاختصاص و قوانين الولاية بمنطق التحديد .

يوجد حق الحرية الذي يتمتع بالأولوية في كل تمفصلات الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، و المكفولة بمنطوق دستور المغربي ل2011 ، و مصون بمقتضى القانون الوطني و القانون الدولي لحقوق الإنسان ، و يجب السهر على ضمانه من أجل صون قدسية القاعدة القانونية حماية للمصلحة الفضلى التي هي الحرية .

و يتمتع حق الحرية بأولوية و امتياز كبيرين و بأفضلية دقيقة حصانة لقدسية الحرية كأصل مراعاة لقرينة البراءة كمدخل أساسي من مداخل المحاكمة العادلة ، و تعزيز هذه الحماية بدسترة القرينة و ضرورة مراعاة قواعد براءة الذمة قبل حرمان أي شخص من حريته تحت تأويلات خاصة للنص القانوني .

و لهذا جعل المشرع الدولي و الوطني تدبير الاعتقال هو الاستثناء وليس القاعدة، لأن الأولوية للحرية مبدئيا .و لأن سلب الحرية يكون في حدود ضيقة بما يهدد النظام العام في مستوياته الثلاث ، و لعله ما جعل المشرع المغربي يؤكد على أسبقية الإنتصار للحرية، اللهم مع انعدام الضمانات او خطورة الفعل الجرمي على نقيض الحق العام في السلامة النفسية و الجسدية ، و استثناء تراعى في حالات التلبس فقط .

و إن تمديد الاعتقال الى قضايا تخرج من نطاق وضع التلبس يعتبر تعسفا في حق قدسية الحرية التي تجعل قاعدة كل متهم بريء الى أن تتبث ادانته قاعدة ذهبية ضمن نسقية حقوق الإنسان .

و السبب،و العلة في ذلك أن اكتشاف الخطأ في الحرمان من الحرية لا يمكن إصلاحه و جبره مهما كانت القيمة المرتفعة للتعويض سواء نقدا او عينا او معنويا ؛ لأن الخطأ القضائي لا يجيز تقدير الحرية بميزان الحرمان منها .

فالحرية لا تقدر بثمن أخلاقيا و حضاريا و فلسفيا ، و هي السبب التي جعلت القانون ينص على مبدأ البراءة و جعلها الأصل في كل شيء . و إن مجرد الإدانة لا تؤدي الى الوضع في السجن إلا بعد صيرورة الحكم باتا لا تعقيب عليه بمختلف الطعون، ودبالأدلة و البرهان .

و بين هذا و ذاك يظهر مدى استقلال قضاء أي دولة في العالم ، و يتجلى في مدى مراعاة الهدف والغاية الأساسية التي هي الحرية كمحك حقيقي في شرعنة العقاب ، و هي تحقيق دولة الحق بما فيه الحرية بواسطة القانون تقديسا للحرية كهدف من خلال القضاء كوسيلة .

فالقانون ليس غاية في حد ذاته ، و الهدف ليس في تراكم المواد و النصوص والمدونات القانونية ، بل في تحقيقه لوظيفته و فلسفته في أنه وسيلة لحماية الحقوق و في ضمان الانصاف و العدل .

و لا يمكن تصور هذه الحماية إلا بجعل الحياة تدب في النصوص القانونية بواسطة ضمائر حية لقضاة مستقلين عن الذات أولا، و مؤمنين بفضيلة الحق كقيمة فلسفية عليا تصون المجتمع من كل أشكال التعسف في نفاذ القوة المشروعة . فالقاضي الذي لا يستطيع قمع عواطفه و نزواته و شهواته في علاقة بعمله و وظيفته المقدسة بقدسية التصرف في حرية المواطنين ، لا يصلح لهذه الرسالة لأنه يزيغ عن قدسية القضاء، و لأن العدل أساس الملك .

والاستقلالية بذلك ليست مرادفا للفوضى كما يعتقد بعض الذي يؤولون نفاد القانون بقراءات سطحية تخدش وقار الحرية ، و في أسرة العدالة تحديدا حري فهم قيمة الاشياء قبل صبر أغوار الوضع رهن الإعتقال . و هم على فهم خطأ بهكذا تأويل مادامت الاستقلالية مؤطرة بضابط التطبيق السليم للقانون لصالح الحقوق و الحريات ، و خارج ذلك لا يوجد مكان للمساءلة سوى تجريح أحكام القضاء .

و نعتبر تكييف هذه المسؤولية في المقام الأول على أنها بمثابة حدود ذاتية للنهوض بالقاضي لمقاومة التأثيرات الخارجية بمختلف أشكالها و أنواعها درءاً للوقوع ضحية لهذه المساءلة التي قد تفقد القضاء هيبته تحت تداعيات التشكيك ، و يعززها تجريم القانون لأعمال و محاولات التأثير عليه من اية جهة خارجية كانت .

فالعبرة بالمنافع العامة التي يجنيها المجتمع من اقامة الانصاف و تحقيق العدل لان جلب المصلحة أولى من دفع المفسدة كما علمنا الأصوليون . السلطة القضائية المستقلة أساس مُلْكِ الدولة و المجتمع ، و ليست أداة لاستصدار الحقوق و الحريات .

و السلطة القضائية ملاذ الحماية لكل من ثم مس حقوقه و حرياته ، بغض النظر عن مركزه ؛ أهو فرد عادي أو شخصية عامة أو من أشخاص القانون العام بما فيه الموظفين و الدولة و مؤسساتها الإعتبارية . و المغرب اختار منذ مطلع التسعينات أن تكون الدولة في كفة متوازنة مع الفرد ، و أن تكون مساوية له أمام القضاء ، و هو التأكيد الذي يرمز اليه قانون المحاكم الإدارية مثالا لا حصرا .

و أمام القضاء ، الذي لا تميز بين الواقفين أمامها سوى بالقانون المجرد مع استحضار مبدأ تفريد العقوبة مراعاة لظروف ارتكاب الفعل المخالف للقانون و لا يرجح في محراب عدالة القضاء بين الفرد و الدولة سوى بالقانون في نبله و تجرده .

و القاضي النزيه لا يلجأ في أحكامه سوى إلى القانون و احتكام الضمير الحي و اليقظ ، و أن يعطي للحرية حمايتها ، حصانتها و كفالتها القانونية ، فهي مستقلة عن خصام الأطراف ، نعم هي وسيلة للعقاب و تحقيق الردع ، غير أن سلبها ومصادرتها المبكرة قد تسمى اعتداء على نعمة و فضيلة و حق الحرية المقدس، و تتحول الفلسفة من العقاب والردع الى انتقام و من التصحيح الى التوريط .

*محامي بمكناس
خبير في القانون الدولي، الهجرة ونزاع الصحراء.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

    نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

    موافق