المعركة
انتخابات رئيس جماعة ورززات :
وفصل المقال فيما بين القانون والسياسة من اتصال
بقلم: عدي السباعي
كما هو معلوم جرت يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2024 انتخابات خصصت لإعادة انتخاب رئيس جماعة ورززات ومكتبها ، وهي الانتخابات التي أسفرت نتائجها على فوز السيد سعيد أفروخ عن حزب الحركة الشعبية ب 20 صوت مقابل ستة أصوات لمنافسه عن حزب التقدم والاشتراكية، وامتناع عضوين عن التصويت .
وبناء على ما سبق، وكما كان متوقعا في مثل هذه الحالات ، لجأ فريق المرشح المنهزم إلى البحث عن مسوغات قانونية لتبرير الهزيمة السياسية عبر خطوات بدأت ببلاغ حزبي يتضمن طعنا سياسيا في أفق طعن قانوني ، كما جاء في البلاغ ، وهذا حقه المشروع .
وإسهاما منا في رفع اللبس وتنوير الرأي المحلي والجهوي والوطني حول ملابسات وأسس هذه العملية الانتخابية ولكشف محاولة الخلط بين الحساب السياسي والسند القانوني في بلاغ المعارضة نورد التوضيحات التالية :
أولا : قبل الحديث عن الشرعية القانونية للترشيح والإنتخاب نسجل أن العملية الانتخابية اكتسبت كل مقوماتها التنظيمية والقانونية عبر فتح أجال الترشح وتقديم الترشيحات وتسلم المرشحين للوصل النهائي عن ترشحهما بعد التأكد من إستيفاء ملفات الترشيح لكافة الشروط المطلوبة ، كما توفرت شروط انعقاد جلسات الانتخاب بحضور السلطة المخول لها قانونا الاشراف عن تدبير العملية الانتخابية في كل مراحلها.
ثانيا : نسجل كذلك أن مرشح الكتاب ومن معه حضروا جلسات الانتخابات ومارسوا حقهم القانوني في التصويت والترشيح لمنصب الرئيس، كما قدموا لائحة الترشح لعضوية المكتب ، ولم يقاطعوا جلستي الانتخاب مما اكسب الجلسة ومخرجاتها الشرعية القانونية والتنظيمية طبقا للقانون، ثالثا : بخصوص التأويل القانوني للطعن السياسي الوارد في بلاغ المعارضة المشار اليه حول مشروعية ترشح السيد سعيد افروخ بصفته وصيف لائحة حزب الحركة الشعبية ،وليس وكيلا لها، فقد استند البلاغ الى المادة 11 من القانون التنظيمي وتوقف عند الفقرة التي تحدد القاعدة العامة لأحقية الترشيح لرئاسة الجماعة في وكيل اللائحة وبنى عليها البلاغ استنتاجه والحال ان نفس المادة 11 في فقرات اخرى تحدد شرعية ترشح وصيف اللائحة حالة وجود مانع قانوني أو اي سبب من الاسباب تحول دون ممارسة وكيل اللائحة لحقه في الترشيح ،و هو المانع القانوني المنصوص عليه صراحة في المادة 15 من نفس القانون التنظيمي الذي ينص على التنافي ومنع الجمع بين رئاسة جماعة ترابية وبين الرئاسة أو العضوية في مكتب جماعة ترابية اخرى ، وهي حالة وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية الذي يشغل عضوية مكتب الجهة مما يجعله في وضعية مانع قانوني ، وبالتالي جعله المشرع في حل من أمره وجعله مخيرا في الامتثال لأحكام المادة 15 المذكورة ودون السقوط في حالة التنافي ،علما أن الاصل في القاعدة القانونية هو تقييد الحق وليس الإجبار على ممارسته. وعليه فبلاغ المعارضة أخطأ في مسعاه حين استند الى جزء من المادة 11 وأغفل أو تغافل عن باقي فقرات المادة وجاز في حقه مثل الذي توقف عند ويل للمصلين ،
ولكل هذه الأسباب والمستندات القانونية فترشيح وصيف اللائحة لرئاسة الجماعة له الشرعية والمشروعية بموجب احكام الفقرة الثامنة من المادة 11 من القانون التنظيمي للجماعات 113/14 المستندة على مقتضيات المادة 15 من ذات القانون التنظيمي.
رابعا : بخصوص الطعن السياسي الوارد في بلاغ المعارضة حول مكتب المجلس وذريعة الاحتجاج بغياب ثلث النساء في تركيبة المكتب،
وحيث أن البلاغ استند إلى المادة 17 من القانون التنظيمي المشار اليه اعلاه فقد تجاهل محرر البلاغ فهم الفقرة ما قبل الاخيرة من هذه المادة والتي تنص على ” يتعين العمل من اجل ان تتضمن لائحة المكتب تمثيلية لا تقل عن ثلث النساء ” والحالة هاته أن الحمولة القانونية لهذه الفقرة تنص على الإمكانية وليس الوجوب ، وهو ما حسم فيه المشرع باستعمال كلمة ( العمل على ) ، كما استعمل الدستور والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية مفهوم ( السعي الى .. ) ،
وفي إطار ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ففي أحكام متعددة للقضاء الاداري ما يشفي غليل المعارضة في مثل هذه النوازل .
وعليه فبلوغ الثلث في المكتب رهان وليس شرط ، علما أن المشرع وهو يؤسس للقواعد القانونية يربط دوما بين فلسفة القانون وفقه الواقع خاصة في مجال انتخابي لا تحتمل فيه القاعدة القانونية الطابع النظري الصرف . مما يجعل احتجاج المعارضة في هذا الإطار يدخل ضمن خانة التأويل السياسوي لقاعدة قانونية صريحة نصا ومضمونا ،
خلاصة القول ، وإذ نجدد وفق هذه القراءة الموضوعية للحيثيات القانونية المؤطرة لجلستي انتخاب رئيس ومكتب جماعة ورززات مشروعية وشرعية النتائج التي تمخضت عنهما فإننا نؤمن غاية الإيمان بالحق المشروع في التدافع القانوني لكل الأطراف بعد أن حسم صندوق الاقتراع التدافع السياسي. لأننا ننتصر دوما لمغرب المؤسسات ولدولة الحق والقانون والتي فيها للقضاء الكلمة الفصل .
عذراً التعليقات مغلقة