المعركة
*عيدودي يشرح فتاوى العلماء في17 مسألة شرعية متعلقة بتعديلات المدونة*
المجلس العلمي كما نعلم جميعا، هو مؤسسة دستورية ذات طابع ديني محض، له مؤسسة علمية مكلفة بالافتاء ، اشتغلت على 17 مسألة شرعية متعلقة ببعض مواد مدونة الاسرة ، فقدمت فيها ملاحظاتها الشرعية في هذه المسائل، فكانت هناك عشرة مسائل وافق المجلس العلمي عليها وهي ، و ثلاثة أعطى فيها حلول بديلة ، و مسألتين اعطى فيهما حلول بديل مع اشتراط موافقة ولي الأمر ، و مسألتين لم يجرهما و فوض فيهما القرار لولي الأمر.
أ- العشر مسائل التي أجازها العلماء.
-المسألة الأولى: سن الزواج، حيث استجاب العلماء لهذا المسألة التي جعلت سن الزواج في 18 مع استثناءات محدودة في 17 سنة فقط بدل 16 سنة التي كان معمول بها مند 2004.
-المسألة الثانية: شهادة الشاهدين المسلمين، استجاب المجلس العلمي لهذه المسألة وأقر بوجوب عقد الزواج للأجانب وللمغاربة المقيميين في الخارج إذا تعذر عليهم إحضار الشاهدين المسلمين، و لم يلغي الشاهدين المسلمين كما يدعي البعض ، بل أجاز العقد في حالة تعذر إجاد الشاهدين المسلمين .
-المسألة الثالثة: النيابة الشرعية المشتركة، أقر المجلس العلمي وأجاز علماؤه بالنيابة الشرعية للمرأة.
-المسألة الرابعة: اعتبار العمل المنزلي مساهمة في ثروة الزوج، استجاب العلماء لهذا الطلب ، لكن ما يتم تسويقه في الفضاء العام بشكل صحيح ، فالمرأة لن تقتسم الثروة مع الرجل ، ولا الرجل يقتسم الثروة مع المرأة، بل سيكون احتساب للمجهودات التي قدمتها المرأة في تنمية ثروة الرجل خلال فترة الزواج فقط وما يملكه الرجل قبل فترة الزواج فهو غير مدرج في هذا الباب.( هذا فمن حقنا الاستفسار من ينشر هذه المغالطات ؟ و من يستفيد منها؟)
-المسألة الخامسة: وجوب نفقة الزوجة بالعقد، بمعنى أن نفقة الرجل على المرأة تبتدأ بالعقد وليس من الخطوبة ، وقد استجاب العلماء لهذا الطلب.
– فيما يخص المسألة السادسة: العمرى الإجبارية للسكنى للزوج الباقي حيا.
وهذه الفتوى يعني أن الزوجة تمتلك الحق في السكن مباشرة بعد وفاة الرجل، أو إخراجه بيت السكن من التركة فهذا خطأ ( فمن هذا الذي له مصلحة في تسويق هذا الخطأ ؟ و من المستفيد من نشر هذه الأكاذيب عن العلماء ؟)
لأن جواب العلماء حين استجاب لهذه المسألة فهو اقترح مصطلح إيقاف السكن بدل العمرى الإجبارية حفاظا على المصطلحات الشرعية، بمعنى أن بيت الزوجية يبقى وقف على الزوج إذا توفيت الزوجة ، و يبقى وقف على الزوجة إذا توفي الزوج ومعها ،
و في هذه المسألة نقترح في هذا الباب ادراج حق الأبوبين -إذا كانوا على قيد الحياة سواء كانوا من جهة الزوج أو جهة الزوجة- في السكن في هذا البيت الذي يعد وقفا حسب اقتراح العلماء.
-المسألة السابعة: مرتبة ديون الزوجين المتعلقة بالأموال المكتسبة، أجاز المجلس العلمي هذه المسألة، وقام فيها خلط بالفضاء العام و في النقاش العمومي، على اعتبار أن القاعدة أن كل واحد مستقل بذاته وأن ما يتعلق بذمة الرجل لا يمكن أن يتعلق بذمة المرأة وما يتعلق بذمة المرأة لا يمكن أن يتعلق بذمة الرجل ، لكن نحن هنا أمام ديون متعلقة أموال مكتسبة داخل فترة الزواج يعني هذا الكسب جاء نتاج تعاون مشترك بين الرجل والمرأة ، و هو متعلق يأموال الغير ، و وجب أداءها طال ما هي مرتبطة بالأموال المكتسبة بينهما .. وبالتالي تبقى هذه الديون متعلقة بما تم كسبه أيضا من طرف الزوج والزوجة وبهذا أجاز العلماء هذه المسألة.
-المسألة الثامنة: بقاء حضانة من تزوجت، بمعنى الحضانة بعد الزواج بالنسبة للمرأة المطلقة، أجاز العلماء هذه النقطة، وهنا علينا أن نصحح المغالطات المتعلقة بهذه المسألة فالحضانة للأم طالما الوضع سليم وصحيح لدى الطفل ، فلأب يزور ابنه كل اسبوع و يتتبع وضعه الاجتماعي و النفسي و الصحي ، فإذا تبين أن خانة المطلقة تشكل خطر على حياة الطفل وجب اسقاطها قانونا من طرف الاب ..
المسألة التاسعة: المتعة للمرأة طالبة التطليق، أجاز العلماء هذه المسألة باعتبار أن المرأة إذا وطلبت طلاق الشقاق ، فإبقاء المتعة مقبول على اعتبار العمل المنزلي مساهمة في ثروة الزوج و بالتالي تبقى هذه المدة التي عاشتها الزوجة (عشرة أو عشرين أو ثلاثين سنة ) تحتاج إلى التعويض حتى و إن كان طلاق شقاق لأن في ذلك إقرار لحقها ف المساهمة في ثروة الزوج.
المسألة العاشرة: المساواة بين أبناء الأبناء و البنات في استحقاق الوصية الواجبة مهما نزلوا، أيضا أجاز العلماء هذه المسألة وأكد المجلس العلمي أن هاتين المسألتين يعني المرتبطة بالمتعة للمرأة الطالبة التطليق والمساواة بين أبناء الأبناء و البنات في استحقاق الوصية الواجبة مهما نزلوا، أن الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء أعادت النظر في هاتين
المسألتين الأخيرتين وبهذا يكونوا أعضاء الهيئة استنفدوا جهدهم في الاجتهاد في المسائل المعروضة عليهم في حدود 28 يوليوز 2024.
ب- و أعطت حلولا بديلة توافق الشرع في ثلاث مسائل (نسب ولد الزنا، الوصية للوارث إذا لم يجزها باقي الورثة و إلغاء التعصيب في حالة ترك البنات دون الأبناء) وتحقق المطلوب، وأقرت بأفضلية الأخذ بها وذلك على الشكل الآتي:
-المسألة الأولى: نسب ولد الزنا، جواب من المجلس العلمي الأعلى يعطي بديلا جيدا وهو: (تحميل الأب كالأم المسؤولية عن حاجيات الولد دون إثبات النسب، لأن ثبوت النسب يخالف الشرع والدستور (المادة 32) ويؤدي إلى هدم مؤسسة الأسرة وخلق أسرة بديلة، بالتالي المجلس العلمي رفض إثبات النسب عبر ADN أو الخبرة الجينية للحوق النسب.
-المسألة الثانية: الوصية للوارث إذا لم يجزها باقي الورثة ، كان جواب المجلس العلمي عبر إعطاء حلا بديلا برفض الوصية للوارث ما لم يجزها الورثة ، ولكن قدم حلا بديلا وهو الهبة عوض الوصية وعدم اشتراط الحيازة الفعلية يعني يمكن أن نكتب لوارث هبة دون حيازة فعلية لها عوض الوصية.
-المسألة الثالثة: إلغاء التعصيب في حالة ترك البنات دون الأبناء، كان جواب المجلس العلمي هو إعطاء الهبة للبنات وعدم اشتراط الحيازة الفعلية لهم بدل الغاء التعصيب لأن التعصيب يدخل ضمن ثوابت الشرع المنصوص عليها في الكتاب و السنة وأقوال أهل العلم.
ج – أما المسألتان التي أعطت فيهما اللجنة العلمية المكلفة بالإفتاء حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب و يمكن لولي الأمر أن يقرر فيها ما يراه محققا للمصلحة هما:
– المسألة الأولى: التوارث بين الزوجين مختلفي الدين، يعني أن يرث المسلم غير المسلم، فكان جواب المجلس العلمي باسطا لحل بديل وهو أنه يمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب للأخر بإرادته وعدم اشتراط الحيازة الفعلية ويمكن للإشارة إلى ذلك بشكل صريح في المادة 332 مباشرة بعد المنع، بمعنى هنا أن المجلس العلمي يقر بمنع التوارث بين الزوجين مختلفي الأديان وفي نفس الوقت يعطي حلا بديلا وهو الوصية أو الهبة بإرادة أحدهما طبعا، وهذا الأمر يمكن حسب المجلس العلمي لولي الأمر أمير المؤمنين أن يفرض تنزيلا واجبا لأحد الزوجين للمصلحة التي يراها جلالته تقتضي ذلك.
– المسألة الثانية: التوارث بين الكافل والمكفول أو التنزيل الواجب، أيضا رفض المجلس العلمي هذه المسألة وقدم ثلاث حلول بديلة لها وهي:
*الحل الأول: يمكن لكل منهما حيازة المال في حالة عدم وجود ورثة وتنازلت الدولة عن الإرث.
*الحل الثاني: يمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب للأخر بإرادته وعدم اشتراط الحيازة الفعلية.
*الحل الثالث: يمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا للمكفول بمقتضى القانون إذا رأى ذلك جلالته.
د- وفي مسألتين لا يمكن تجاوز رأي اللجنة فيهما إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة وهما :
-المسألة الأولى: إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد، كان جواب المجلس العلمي هو الرفض وتفويض الأمر لأمير المؤمنين ليقرر هل يشترط موافقة الزوجة الأولى في التعدد أو لا؟، و اعتبر المجلس العلمي هذا الشرط غير مشروع إلا بموافقة ولي الأمر (أمير المؤمنين).
-المسألة الثانية: وهي مرتبطة بإدراج المادة 400 ضمن مدونة الأسرة، الهيئة العلمية طالبت بحذف هذه المادة لكن المجلس العلمي رفض حذفها وأقر بضرورة إبقاءها لأنها تعتمد المذهب المالكي كمرجع لجميع الأحوال الشخصية للأسرة بأركنها، زوج وزوجة وأبناء وما يترتب على ذلك من إرث، فإن المجلس تمسك بالنص عليها داخل المدونة لأن ممارسة الدين سواء في العبادات أو المعاملات لابد من أن تتم وفق مذهب فقهي يعتمده البلد ككل، كما هو الحال بالنسبة للمذهب المالكي بالمغرب، أو تعتمده طائفة دون أخرى كما هو بالنسبة لبلدان أخرى، هذا لا يمنع من النص الدقيق على مراجع أخرى مالم تناقض، في المسائل المرجوع، فيها القطعي في الدين، أو المسائل التي تتحفظ فيها الدولة على صعيد القوانين المطروحة في الساحة الدولية.، (انتهى تعليل المجلس العلمي، )
وبالتالي المجلس العلمي يرفض إلغاء المادة 400 من مدونة الأسرة ويتشبث بإبقائها داخل نصوص مدونة الأسرة ، ولا يمكن رفعها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصالح الفضلى للمملكة
يبدوا من خلال هذه الحلول التي قدمتها المؤسسة العلمية و الاشتغال بمنهجية جريئة أكثر اجتهاد وتقدم وحداثة يجعلنا نشيد و نثمن المجهودات التي تقدمها هذه المؤسسة العلمية وكذلك ما تقوم به اللجنة المكلفة بالتعديل من مجهودات جبارة في الانصات والاستماع وإشراك جميع الفرقاء السياسيين النقابات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين، لكن ما نعيبه هو ضعف الحكومة في التواصل مع المواطنين وإيصال هذه التعديلات بحذافيرها وحقائقها إلى المواطن، في الوقت الذي نجد فيه الفضاء العام يعج ويؤج بمجموعة من المغالطات والتشويشات تجعلنا نؤكد أن الحكومة فاشلة في خلق أداة ودينامية للتواصل وهذا يجعلنا نطالب الحكومة بتعيين ناطق رسمي في شؤون المدونة يكون أداة وصل بين اللجنة والمواطنين ليسد الباب على المشوشين ويكون هذا الناطق له قابلية لدى المجتمع و له من الكفاية العلمية والقانونية ما يكفي في تناول مثل هذه لقضايا.
عذراً التعليقات مغلقة