عيدودي يكتب أهم مستجدات القانون الجنائي بالمغرب‎

2 سبتمبر 2024
عيدودي يكتب أهم مستجدات القانون الجنائي بالمغرب‎

عيدودي يكتب أهم مستجدات القانون الجنائي بالمغرب

 

*تصدير*

عقدين من الزمن مرت على إصدار قانون المسطرة الجنائية الساري المفعول، وهي مدة زمنية كانت كافية لاختبار مدى نجاعته في مواكبة الفعل الحقوقي بالمغرب، ذلك أن الممارسة العملية طيلة هذه الفترة أبانت عن نواقص عديدة وثغرات بنيوية ضربت بعمق مفهوم الحريات ببلادنا ، سواء ما تعلق بضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة أو ما ارتبط بمبدأ البث داخل أجل معقول وعقلنة أساليب الحراسة النظرية( اعتقال احتياطي وكذا ابتكار أساليب جديدة للبحث والتحري عن الجرائم ذات الطابع القاري… )

هذا وأمام تنامي فكرة حقوق الإنسان على الصعيد الكوني، وجد المغرب نفسه أمام  أسئلة وطنية و تساؤلات دولية في تعاطيه مع المسألة الحقوقية وهو ما عجل بمراجعة قانون المسطرة الجنائية.

كما أن الطفرة التكنولوجية التي شهدها العالم كان لها الدور الأساس في هذه مراجعة وذلك قصد عصرنة أساليب البحث والتحري عن الجرائم ذات الطابع المعقد. ويأتي المشروع كذلك تفعيلا لتوصيات الميثاق الوطني للإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة بغية ملاءمته مع المواثيق الدولية ذات البعد الحقوقي والتي صادق عليها المغرب في هذا المضمار.

 *أهم تعديلات مسطرة الجنائية*

وبنظرة شمولية لمشروع القانون رقم 03.23 المغير والمتمم للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية نلحظ أنه عدل ما يزيد عن 420 مادة، وهي تعديلات يمكن إجمالها فيما يلي:

– تعزيز قرينة البراءة( تقييد المتابعة في جرائم المال العام مثلا).

– مراجعة نظامي الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي.

– تعزيز حقوق الدفاع خصوصا في مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي.

– توسيع مجال الصلح الجنائي قصد تخفيف العبء على القضاء.

– التنظيم التشريعي لتقنيتي الشكاية المباشرة والتجنيح القضائي.

– إعطاء المحكمة صلاحية تغيير التكييف في الجنح كما هو الحال في الجنايات.

– جعل محاكمة القضاة والموظفين السامين(وزراء/سفراء/ولات/عمال) شبيهة نوعا ما بالمحاكمة العادية.

– إعتماد القاضي المقرر إسوة بالمادة المدنية. – أساليب بحث وتحري عصريين.

– تعديلات طالت السياسة الجنائية.

– قواعد قانونية حمائية أكثر للأحداث الجانحين.

وغيرها من التعديلات التي همت تنفيذ العقوبات ورد الاعتبار والسجل العدلي وكذا قواعد الاختصاص للجرائم المرتكبة خارج المغرب. عموما ومن أجل الوقوف على هذه التعديلات سنحاول السير على هَدي التقسيم التشريعي، حيث طرق المشرع للمسطرة الجنائية في ثمانية كتب، وحيث إن الكتاب الثامن مخصوص للأحكام المختلفة والختامية، سَنُقصِر الدراسة على السبعة الأولى وفق الآتي:

*الكتاب التمهيدي*

في إطار هذا الكتاب تم تغيير عنوان الباب الأول من “قرينة البراءة” إلى “ضمانات المحاكمة العادلة”، وعياً من المشرع ما للعنونة الجديدة من شمولية. الجديد في هذا الكتاب هو مقتضيات المادة 3 التي قيدت طرائق تحريك الدعوى العمومية في جرائم المال العام، وذلك قصد ترشيد العمل القضائي من جهة وكذا احترام قرينة البراءة من جهة أخرى، وهكذا أصبحت المتابعة بطلب الوكيل العام لمحكمة النقض لوحده على أن يكون الطلب مشفوع بتقرير للمجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة وغيرهما من مؤسسات الرقابة المالية… من وجهة أخرى المادة 7 من المشروع قيدت من صلاحيات جمعيات المنفعة العامة لانتصابها كطرف مدني إذ يجب أن تحصل على إذن التقاضي من وزارة العدل…

   *الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعانيها.*

من ضمن مستجدات هذا الكتاب المادة 15 التي سمحت للنيابة العامة بكل محكمة أن تتواصل مع الرأي العام، ولهذه الغاية فجميع محاكم المملكة تكلف أحد أعضاء النيابة العامة بمهمة التواصل. كما تم توسيع دائرة ضباط الشرطة القضائية، حيث بموجب المادة 19 تم إضفاء صفة ضابط شرطة قضائية على الوكيل العام للملك بمحكمة النقص والمحامين العامين التابعين له، في حين متعت المادة 20 أيضا خلفاء القواد بهذه الصفة وعيا من المشرع ما لهؤلاء من دور مهم في الإدارة الترابية للمملكة… وانسجاما مع التقنية، عصرن المشروع من مفهوم المحضر، ذلك أن المادة 24 قالت أن المحضر هو كل وثيقة تحرر على دعامة ورقية أو *إلكترونية* من لدن ضابط الشرطة القضائية، وبهذا يكون المشرع يؤسس لمرحلة جديدة ستسم نظام عدالتنا الجنائية، إنها مرحلة البحث الجنائي الإلكتروني. وتصديا للوشايات الكيدية المجهولة المصدر وما لها من هدر للزمن القضائي، ألزم المشروع في المادتين 40 و 49 النيابة العامة بضرورة التأكد من الوشاية مجهولة المصدر *قبل* فتح البحث بشأنها. ومزيدا من الرقمنة أتاح المشروع  تبليغ المحامي والضحية وكذا المتابع بمآل الشكاية عبر الهاتف أو عن طريق البريد الإلكتروني. وفي إطار الملاءمة التشريعة نصت المادة 52 صراحة على تعيين القضاة المكلفين بالتحقيق من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في توافق تام مع قانون التنظيم القضائي الجديد.

كما عرض المشروع لآليات البحث والتحري الرقميين عن الجرائم، فمثلا المادة 57 أتاحت لضباط الشرطة القضائية إمكانية رفع الآثار الرقمية وحجز التسجيلات السمعية البصرية من مكان الجريمة، وهو ما عززته المادة 59 التي أقرت آلية التفتيش الإلكتروني وحجز المعطيات والبرامج المعلوماتية وكذا الولوج للأنظمة المعلوماتية..

*الحراسة النظرية*

وعلى مستوى تدبير الحراسة النظرية، أضاف المشروع مواد جديدة من 66-1 إلى 66-5، حيث تم تقليص مدة الحراسة النظرية من 48 ساعة إلى 24، كما حصرت أسباب الحراسة النظرية بغية ترشيد هذا التدبير من جهة وتقييدا لسلطة الضابطة القضائية التي قد يطالها التعسف من جهة أخرى. هذا وتم الاهتمام ضمن هذه المقتضيات الجديدة بظروف المشتبه بهم  ،  وذلك بالتنصيص الدقيق على أسلوب معاملتهم من حيث إشعارهم بالأفعال المنسوبة إليهم وإخبار ذويهم وكذا طريقة استنطاقهم/أوقات راحتهم والتغدية الممنوحة لهم… إضافة إلى تحديد معالم وحدود الحق في التزام الصمت(الذي طرح اشكالات عملية) الذي أصبح وفق المشروع يطال الأفعال موضوع التوقيف(الأفعال المرتكبة) دون التحقق من الهوية.

كما تم إقرار إمكانية الاستعانة بمحامي وذلك عند بدء الحراسة النظرية أي من الساعة الأولى عكس ماهو عليه الحال في القانون الساري المفعول. هذا وقد أصبح قرار الوكيل العام القاضي بالإيداع في السجن قابل للطعن القضائي…

ودائما في إطار الحراسة النظرية تم إقرار إمكانية  إخضاع المعني بالأمر للفحص الطبي اذا ظهرت عليه آثار المرض أو علامات تستدعي ذلك شرط إشعار النيابة العامة.

*تعزيز دور الدفاع  *

وطبقا للمادة 73 تم تعزيز دور الدفاع عند تقديم المشتبه به أمام النيابة العامة إذ للمحامي أثناء الاستنطاق الحق في طرح أسئلة وإبداء ملاحظات. ووفق المادة 84 وعلى مستوى التحقيق الإعدادي تم منع قاضي التحقيق من توجيه التهمة لأي كان إلا بعد رفع الملف إلى النيابة العامة وهو ما يكرس قرينة البراءة من جهة ويعزز مبدأ الفصل بين سلطة الاتهام والتحقيق من جهة أخرى.

كما عززت المادة 139 خلال مرحلة التحقيق حقوق الدفاع، إذ يجب استدعاء المحامي 10 أيام قبل انطلاق الاستنطاق بدل يومان في القانون الحالي، وكذا تمكينه من ملف القضية ورقيا أو على دعامة إلكترونية قبل الاستنطاق أو الإستماع ، وفي مقابل ذلك يلزم الدفاع باحترام سرية البحث وعدم نشر أي محتوى تحت طائلة الجزاء المقرر في الفصل 449 من القانون الجنائي.

*الاعتقال الاحتياطي *

إضافة لهذا أتى المشروع بمقتضيات أكثر ترشيداً للاعتقال الاحتياطي إذ أن مدة الاعتقال الاحتياطي في الجنح والتي هي شهر واحد أصبحت قابلة للتمديد مرة واحدة بدل مرتين، وفي الجنايات شهرين أصبحت قابلة للتمديد مرتين بدل خمس مرات باستثناء جرائم أمن الدولة والإرهاب، وكذلك هو الحال بالنسبة لتدبير المراقبة القضائية…

في هذا الباب أيضا تم تنظيم الشكاية المباشرة بشكل دقيق وذلك في المادتين 92 و 95 إذ تم تحديد شكلياتها والجهة التي تتلقاها(رؤساء المحاكم) وكذا الآثار المترتبة عنها.

*الكتاب الثاني: الحكم في الجرائم.*

    أ-تحرير المحاضر

ناقش القانون الحالي الجرائم المرتكبة أثناء انعقاد الجلسات، وسمح للمحكمة كلما تعلق الأمر بجناية أن تحرر محضرا وتودع المعني بالأمر السجن، وهو مالم يعد ممكنا طبقا للمادة 269 من المشروع حيث لا يجوز الإيداع في السجن بل يجب إحالة المتهم على النيابة العامة باعتبارها سلطة اتهام وممثلة للحق العام. وفي إطار إثبات الجرائم، أصبحت شهادة متهم على متهم غير مقبولة إلا إذا عززت بقرائن قوية منسجمة وفق المادة 286، كما أن محاضر الضابطة القضائية في الجنح وفق المادة 290 من القانون الحالي *يوثق* بمضمونها إلى أن يثبت العكس، وبهذا تم حدف عبارة يوثق وحل محلها *يعتد*، اعتقادا من المشرع أنه سيخفف من قوتها الثبوتية، لكن الأكيد أن هذا التعديل لن يغير شيء على مستوى الممارسة، خصوصا في ظل غزارة الملفات الرائجة ونذرة القضاة الباتة فيها..

ب-ترشيد الإعتقال الإحتياطي .

وفي إطار ترشيد الاعتقال الاحتياطي جاءت المادة 299 بمستجد يسمح للهيئة القضائية بالبت تلقائيا في مدى استمرارية الاعتقال الاحتياطي… كما تم النص في المادة 307 على مبدأ البت داخل أجل معقول. ومن أجل حل مشكلة حضور المتهمين والتصدي لظاهرة *يعاد للمتهمين* أقرت المادة 314 صلاحية المحكمة في فصل ملف القضية ومواصلة محاكمة المتهمين الحاضرين بكيفية مستقلة…

ج- مستجدات أداء اليمين و الشهادة.

وألزمت المادة 318 الترجمان بأداء اليمين القانونية قبل الشروع في ترجمة الأقوال… ووفق المادة 326 فاستدعاء أعضاء الحكومة لأداء الشهادة أصبح بناء على إذن “رئيس الحكومة” بدل “المجلس الوزاري”.

   د- مستجدات حول الأحداث و الضحايا .  

وحماية للأحداث ضحايا الجرائم، مكنت المادة 351 رئيس الهيئة المحالة عليه القضية أن يعين وكيل خصوصي يتقدم بالمطالب المدنية لفائدة القاصر.

ه- مستجدات في  الأحكام  .

وحلا لمعضلة تحرير الأحكام، أكدت المادة 364 على ضرورة تحرير الأحكام قبل النطق بها، وفي حالة تعذر ذلك فالحكم يجب أن يكون محرراً داخل أجل لا يزيد عن ثمانية أيام من تاريخ النطق به. كما أسست المادة 365 من المشروع لتوقيع الأحكام والقرارات إلكترونيا، انسجاما مع ورش الرقمنة في أفق إرساء معالم محكمة رقمية.

 و- في الصلح الجنائي و الدعوى العمومية  و الإعدام :

وبخصوص الصلح الجنائي، وسع المشرع( في المادة 41 مكررة 1) من الجرائم المسموح سلوك الصلح في إطارها، وأسند المشرع في المادة 372 من جهة أخرى القيام بمهمة الصلح لوسيط يعينه الأطراف أو محاميهم أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة.

وفي إطار المادة 410 فمقيم الدعوى العمومية عن طريق الشكاية المباشرة، يترتب عن استنافه نظر محكمة الاستئناف في الدعويين العمومية والمدنية.

هذا وأصبح لا يمكن النطق بعقوبة *الإعدام* إلا بإجماع القضاة الذين تتألف منهم هيأة الحكم حماية للحق في الحياة..

 *الكتاب الثالث: القواعد الخاصة بالأحداث.* 

وعيا من المشرع ما لحماية الأحداث وتهذيبهم من أثر بليغ على مستقبلهم، آثر إلا أن يعزز ضمانات محاكمتهم ويمتعهم بمعاملة تفضيلية مقارنة بالرشداء ، وهكذا سمح المشروع في المادة 460 بإمكانية حضور المحامي خلال الإستماع إلى الحدث من طرف الضابطة القضائية بعد ترخيص النيابة العامة. وحسب المادة 473 من المشروع لا يمكن إيداع الحدث المؤسسة السجنية والذي لم يبلغ 14 سنة في الجنايات، و16 سنة في الجنح بدل 12 سنة في القانون الحالي، وإذا كان الحدث لا تتجاوز سنه 12 سنة تقضي النيابة العامة بحفظ الملف وتسلم القاصر لذويه.

كما أعطى المشروع في المادة 501 مكررة 1 للهيئة القضائية صلاحية استبدال العقوبة الحبسية المحكوم بها على الحدث بواحد أو أكثر من التدابير التربوية، وهي خطوة تشريعية سَتُسهِمُ في تقويم سلوك الأحداث الجانحين وإعادة إدماجهم في المجتمع بدل الزج بهم في السجون..

كما أن قرار إيداع الحدث في السجن يتطلب وفق المشروع أن يكون معللا تعليلا وافيا مع وجوب تضمينه أسباب عدم تمتيع الجانح بالتدابير البديلة وفق ما انتهت اليه المادة 473. كما رفع المشروع في المادة 517 سن الاستفادة من التدابير القضائية في إطار الوضعية الصعبة من 16 سنة إلى 18 سنة، وذلك بغية تعزيز الطابع الحمائي للقاصر.

    *الكتاب الرابع: طرق الطعن غير العادية.* 

بخصوص مستجدات الطعن بالنقض، فوفق القانون الحالي للرئيس الأول ورئيس الغرفة الجنائية وللغرفة الجنائية نفسها إحالة القضية إلى هيئة للحكم مكونة من غرفتين مجتمعتين للبت فيها، و حسب المادة 542 من المشروع لدفاع الأطراف الحق في تقديم نفس الملتمس، وهي طبعا خطوة إيجابية تهدف أساسا إلى الموازنة بين طرفي الدعوى العمومية سلطة قضائية/دفاع.

   *إعادة النظر

وطبقا للمادة 563 أصبح تنظيم الطعن بإعادة النظر مستقل تمام الاستقلال بدل الإحالة على إجراءات الطعن بالنقض وفق القانون الحالي، كما تم التنصيص صراحة على أن سلوك إعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم بالإدانة.

   *المراجعة

هذا وقد طرأ تعديل على الحالة الرابعة للطعن بالمراجعة، فحسب المادة 566 أصبحت الحالة المذكورة من صلاحيات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بدل وزير العدل.

 *الكتب الثلاثة الاخيرة:*

جاء التنصيص في المادة 596 صراحة على تعيين قاضي تطبيق العقوبات من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية(بدل وزير العدل) في ملاءمة تامة مع المستجدات التشريعية في هذا المضمار.

 *صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات

كما تم توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات لتشمل حتى إمكانية اقتراح العفو. وبموجب المواد 632-1 إلى 632-7 تم التقعيد لمفهوم *التخفيض التلقائي للعقوبة* في خطوة تشريعية غير مسبوقة تتماهى في إطارها مع التشريعات المقارنة في هذا المضمار، وهي مقتضيات تحفز السجناء على السلوك القويم والمسؤول كشرط للاستفادة من هذا الامتياز، مما سينعكس في نهاية المطاف على سلوكهم الاجتماعي.

    * رد الاعتبار

وعلى مستوى رد الاعتبار، خفض المشروع في المادة 687 من آجاله بل وأعفى السجناء من هذه المدة إذا ما أبانو عن انخراطهم الجاد والمسؤول في برامج التأهيل والإدماج الإجتماعيين. هذا وقد أصبح رئيس كتابة الضبط مختص بتنفيذ رد الاعتبار التلقائي طبقا للمادة 689-1 من المشروع.

*السياسة الجنائية

ونشير أخيرا أن المشروع نظم مؤسسة *السياسة الجنائية* بشكل مستقل ودقيق (بدل الإشارة العابرة في المادة 51 من القانون الحالي)، إذ تم إعطاء مفهوم للسياسة الجنائية فعرفتها المادة 51-1 بأنها جزء من السياسات العمومية التي تشمل قواعد وتدابير تتخدها الدولة في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها. كما أناط المشروع مهمة تنفيذ السياسة الجنائية برئيس النيابة العامة وبعده النيابات العامة بالمملكة (بدل وزير العدل بمفهوم القانون الحالي).

و يعد هذا المشروع خطوة إيجابية نحو تنظيم و تأهيل قطاع العدالة بالمملكة المغربية .. و هي خطوة تحسب للحكومة الحالية عامة و لوزيرها في العدل عبداللطيف وهبي .

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

    نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

    موافق