لمحاصرة “عدوى” الغيابات.. مجلس المستشارين يلجأ إلى مسطرة الاقتطاع من تعويضات البرلمانيين “الأشباح”

3 فبراير 2020
لمحاصرة “عدوى” الغيابات.. مجلس المستشارين يلجأ إلى مسطرة الاقتطاع من تعويضات البرلمانيين “الأشباح”

المعركة _ الرباط

على الرغم من عدم “نجاحها” في ضبط الحضور بمجلس النواب والتصدي لظاهرة الغيابات غير المبررة لبعض البرلمانيين، يتجه مجلس المستشارين نحو تفعيل “مسطرة الاقتطاع” من تعويضات أعضائه الذين يتغيبون عن الجلسات العامة واللجن الدائمة، بدون عذر مقبول.

مجلس المستشارين، وفي آخر نشرة داخلية له، أفاد بأن مكتب المجلس، قرر خلال اجتماع ترأسه حكيم بنشماش، “تفعيل مقتضيات النظام الداخلي”، في شأن ضبط حضور المستشارين في الجلسات العامة واللجن الدائمة، والقاضية بالاقتطاع من التعويضات الشهرية الممنوحة للعضو، الذي تغيب عن الجلسات العامة أو اللجن الدائمة بدون تقديم عذر مبرر، مع تلاوة اسمه في افتتاح كل جلسة عامة يعقدها المجلس، ومع بداية كل اجتماع للجنة الدائمة.

وبعدما شددت على ضرورة التصدي للتغيبات “غير المبررة لأعضاء المجلس عن أشغال الجلسات العامة واللجن الدائمة”، توافقت مكونات المجلس، خلال الاجتماع ذاته على عرض هذا الملف على ندوة الرؤساء، للتشاور بشأن “حالات العذر المقبولة”، مع “توجيه مراسلة في الموضوع إلى رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات، وكذا رؤساء اللجن الدائمة”.

وتنص المادة 64 من النظام الداخلي للمجلس على أنه يجب على “أعضاء اللجن الدائمة حضور اجتماعاتها والمشاركة في أشغالها، بما يتطلبه القيام بالمهمة البرلمانية على أحسن وجه”.

وتشير المادة ذاتها إلى أنه “لا يمكن لأعضاء اللجنة أن يتغيبوا إلا بعذر مبرر”، على أن “يوجه الاعتذار المبرر برسالة خطية أو إلكترونية إلى رئيس اللجنة، وذلك في أجل لا يتجاوز24 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاجتماع”.

وتورد المادة 65 من النظام الداخلي، أنه “إذا تغيب عضو أكثر من ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول عن اللجنة التي ينتمي إليها خلال نفس الدورة، فإن رئيس اللجنة التي يعنيها الأمر يحيط رئيس المجلس علما بتغيباته وكذا رئيس الفريق أو المجموعة التي ينتمي اليها”.

المادة نفسها، تنص أيضا على أنه “يتم الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة لعضو اللجنة بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر ويقدر الاقتطاع عن كل يوم غياب بما يعادل نسبة التعويض البرلماني اليومي”.

وفيما يخص الجلسات العامة، فتنصت المادة 162 من النظام الداخلي، على أن كل عضو “تعذر عليه الحضور أن يوجه رسالة في الموضوع إلى رئيس المجلس يبيّن فيها مبرر غيابه قبل انعقاد الجلسة العامة”.

أما بالسنبة لـ”زجر” الغياب، فتنصت المادة 163 على أنه “إذا تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مقبول”، “يوجه الرئيس في المرة الأولى إلى عضو المجلس المتغيب تنبيها كتابيا”، بينما في المرة الثانية، “يوجه له تنبيها كتابيا، ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية”، فيما يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة للعضو المعني، في حال تغيب للمرة الثالثة والتي بعدها، مع نشر هذه التدابير في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني”.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

    نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

    موافق