المعركة/الرباط
على إثر تداول بعض المنابر الإعلامية مؤخرا مقالات حول حرمان ذوي حقوق الموظفة المتوفاة (الأيتام والزوج والأبوين) من حقهم في المعاش، أصدر إقطاع إصلاح الإدارة بلاغا أكد فيه حرصه على تنوير الرأي العام بخصوص أحكام القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، والتي لا تتضمن أي مقتضيات تمييزية بين المرأة والرجل فيما يتعلق باستفادة ذوي حقوقهم من المعاش.
وأكد البلاغ أنه يستفيد أبناء الموظفة المتوفاة من مبلغ معاش تقدر نسبته في %50 من معاش التقاعد المستحق لأمهم ابتداء من تاريخ وفاتها، ويرفع هذا المبلغ إلى نسبة %100 في حالة عدم وجود زوج يحق له الاستفادة من المعاش.
ويستفيد زوج الموظفة المتوفاة من مبلغ معاش تقدر نسبته في %50 من معاش التقاعد المستحق لزوجته، ويبتدئ تاريخ استحقاق هذا المعاش من فاتح الشهر الذي يلي بلوغه حد السن، علما أن الزوج الذي أقرت لجنة الإعفاء بعجزه النهائي عن العمل يبتدئ تاريخ استحقاقه للمعاش من فاتح الشهر الذي يلي ثبوت العجز.
ويستفيد أبوي الموظفة المتوفاة من معاش التقاعد المستحق لها، إذا كانت الوفاة منسوبة للعمل، وكانت المعنية بالأمر تعولهما في تاريخ وفاتها، حيث يخول لكل منهما مبلغ معاش تقدر نسبته في %50 من معاش الزمانة المستحق للأرملة.
عذراً التعليقات مغلقة