قراءة اولية حول مشروع قانون التنظيمي 86.15 للدفع
بعدم ستورية قانون .
بقلم: عبد الحليم طالبي
طالب باحث بسلك الدكتوراه جامعة محمد الخامس – سلا .
واصل المغرب تعزيز منظومته القانونية والمؤسسات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وذلك من خلال إجراء مجموعة من الإصلاحات المتعلقة بالتكريس الدستوري لحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها، وتعزيز الإطار المؤسساتي الوطني المعني بحقوق الإنسان، والحكامة والتنمية المستدامة.
حيث كرس مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، التي أقرها القانون الدولي لحقوق الإنسان، منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 دجنبر 1948. كما أدمج التوصيات الوجيهة لهيئة الإنصاف والمصالحة. ويمثل مجموع ما تم إدماجه في الوثيقة الدستورية، اعترافا وإقرارا بالمبادئ والضمانات والحقوق، التي باتت تشكل أساسا، الدعامات بالنسبة لعمل السلط الدستورية، وعلى مستوى التشريعات والاستراتيجيات والسياسات العمومية والخطط وبرامج العمل الوطنية.
قد يحدث وان تخطئ السلطة التشريعية أيضا في أعمالها، وتصدر قوانين مخالفة للمبادئ العامة للدستور، وبالتالي قد تنتهك السلطة التشريعية حريات الأفراد بواسطة قانون، رغم أن القانون يعتبر أساسا ضمانة للحرية ، وعليه يجب مراقبة مدى صواب هذا القانون ومدى ملائمته لأحكام الدستور.
من هنا يتبين معنى الرقابة على دستورية القوانين، والمقصود منها إذن، إخضاع القانون الصادر عن السلطة التشريعية، للرقابة من قبل هيئة مستقلة ذات كفاءة عالية ونزيهة، للتأكد من مدى مطابقة وموافقة هذا القانون للنصوص الواردة في الدستور.
إن الرقابة على دستورية القوانين هي تكريس لمبدأ المشروعية، الذي يركز على كون الدستور هو قانون الدولة الأسمى، وان القواعد الواردة فيه هي الأعلى مرتبة، ويتوجب على كل السلطات في الدولة احترامها، والعمل بموجبها، بما في ذلك السلطة التشريعية.
وعملية التدرج تعني أن كل قانون يجب أن يستمد مشروعيته وصحة مطابقته، من قواعد التشريع الأعلى منه درجة، وإذا تعارضت تشريعات من درجة متفاوتة، وجب تغليب التشريع الأعلى درجة، الشيء الذي يتطلب وجود رقابة على صحة التشريع، ومطابقة للتشريع الأسمى منه درجة، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون والموضوع.
وإذا كان تدرج القواعد القانونية، يقتضي سمو القواعد الدستورية على القواعد التشريعية وما عداها، فان عدم الرقابة على دستورية القوانين، يخل حتما بهذا التدرج وما يتبع ذلك من انتهاك للحقوق والحريات.
إن الحقوق والحريات العامة، لم تكن تعرف الحماية اللازمة والكافية ضد السلطة التشريعية، بالرغم من بعض الانجازات المحققة في هذا الصدد منذ صدور دستور 1992، فقد كانت الإحالة على القضاء الدستوري محدودة، حيث لم يكن من حق الأفراد التقدم بالدفوع لعدم تطبيق قانون يخالف الدستور .
لقد عمل دستور فاتح يوليوز 2011 ، على إحلال الرقابة القضائية لدستور القوانين محل الرقابة السياسية، وتم وفق أحكام الباب الثامن من الدستور الجديد، تعويض المجلس الدستوري، بالمحكمة الدستورية، والتي أصبحت مؤسسة معهود إليها، بالسهر على احترام سمو الدستور، حيث يتم انتخاب نصف أعضائها من قبل مجلسي البرلمان، مع اختصاصات موسعة، تهم مراقبة دستورية الاتفاقيات، وفتح إمكانية الإحالة عليها من لدن جميع المواطنين.
جاء مشروع قانون الدفع بعدم دستورية قانون، بمجموعة من الشروط و الاجراءات و الاثار القانونية، و من تم فانه جاء بتعريف لهذا المشروع القانون على انه ” كل مقتضى ذو طابع تشريعي يراد تطبيقه في دعوى معروضة على المحكمة، ويدفع طرف من أطرافها بأن تطبيقه سيؤدي إلى خرق أو انتهاك أو حرمان من حق من الحقوق أو حرية من الحريات التي يضمنها الدستور”.
وحدد أطراف الدعوى في كل مدع أو مدعى عليه في قضية معروضة على المحكمة، وكل متهم أو مطالب بالحق المدني أو مسؤول مدني أو النيابة العامة في الدعوى العمومية.
ومن تم فان قواعد التي تطبق على مشروع قانون الدفع بعدم دستورية قانون 86.15 ، قواعد قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، وكذا أي مقتضى إجرائي آخر، منصوص عليه في نصوص خاصة.
و بالتالي هو عرف الدفع بعدم دستورية قانون على دفع أحد الأطراف بعدم دستورية قانون، على انها الوسيلة القانونية التي يثير بواسطتها أحد أطراف الدعوى ، أثناء النظر فيها، عدم دستورية قانون، يعتبره ماسا بحق من الحقوق، أو بحرية من الحريات التي يضمنها الدستور.
يمكن أن يثار الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف محاكم المملكة، وكذا أمام المحكمة الدستورية مباشرة بمناسبة البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.
كما يمكن، إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة ثاني درجة أو أمام محكمة النقض.و يجب في جميع الأحوال، أن يثار الدفع بعدم الدستورية قبل اعتبار القضية المعروضة على المحكمة جاهزة للحكم. ولا يمكن أن يثار الدفع المذكور تلقائيا من لدن المحكمة.
و من تم جاء المشروع قانون 86.15 في 28 مادة تضمن تسعة محاور أساسية و هي :
أولا : شروط وإجراءات إثارة الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحاكم.
جاء هذا المشروع قانون بعدد من الشروط خاصة امام المحاكم و امام المحكمة الدستورية ، فيما يخص الشروط و اجراءات اثارة الدفع بعدم دستورية امام المحاكم و هي كالتالي :
إثارة الدفع بعدم الدستورية بواسطة مذكرة كتابية وفق الشروط التالية :
1) أن تكون مذكرة الدفع مقدمة بصفة مستقلة.
2) أن تكون موقعة من قبل الطرف المعني، أو من قبل محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب. غير أنه إذا كانت الدعوى الأصلية تستلزم تنصيب محام طبقا للتشريع الجا ري به العمل، فإنه يتعين أن توقع من قبل هذا الأخير، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة .
3) أن يؤدى عنها رسم قضائي يتم تحديد مبلغه وفق التشريع الجاري به العمل، ما لم يتم تمتيع مثير الدفع بالمساعدة القضائية.
4) أن تتضمن المقتضى التشريعي موضوع الدفع.
5) أن يكون المقتضى التشريعي موضوع الدفع، هو الذي تم تطبيقه أو يراد تطبيقه من لدن المحكمة في الدعوى أو المسطرة أو يشكل أساسا للمتابعة، حسب الحالة.
6) ألا يكون قد سبق البت بمطابقة المقتضى التشريعي محل الدفع للدستور، مالم تتغير الأسس التي تم بناء عليها البت المذكور.
7) يجب أن ترفق المذكرة بنسخ منها مساوية لعدد الأطراف، وعند الاقتضاء، بأي وثيقة أخرى يرغب الطرف المعني .
8) يجب على المحكمة أن تتأكد من استيفاء الدفع بعدم دستورية قانون، المثار أمامها، للشروط المنصوص عليها أعلاه داخل أجل أقصاه اثنا عشر يوما من تاريخ إثارته أمامها.
9) للمحكمة أن تنذر مثير الدفع بتصحيح مسطرة الدفع أمامها داخل أجل لا يتجاوز أربعة 4أيام من تاريخ تقديم المذكرة الكتابية بشأن الدفع.
10) إحالة مذكرة الدفع إلى المحكمة الدستورية داخل أجل أقصاه ثمانية 8أيام من تاريخ صدور مقررها بقبول مذكرة الدفع.
11) في حالة ما إذا تبين للمحكمة عدم استيفاء الدفع للشروط المذكورة، فإنها تبلغ مقررها القاضي بعدم قبول الدفع فورا للأطراف. و يكون مقررها بعدم القبول معللا وغير قابل للطعن، ويجوز إثارة نفس الدفع من جديد أمام المحاكم الأعلى درجة.
ثانيا : ايقاف الدفع بعد دستورية قانون
توقف المحكمة، التي أثير أمامها الدفع، البت في الدعوى كما توقف الآجال المرتبطة بها، ابتداء من تاريخ تقديم الدفع، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة 8 .
غير أن المحكمة تواصل البت في الدعوى فورا بعد صدور مقررها المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 6 أعلاه أو إذا بلغت، حسب الحالة، بقرار المحكمة الدستورية المنصوص عليه في المادة 34 أو بقرارها المنصوص عليه في المادة 25 ، من هذا القانون التنظيمي.
ويتعين على المحكمة، عند عزمها مواصلة البت في الدعوى إشعار الأطراف بذلك.اما غير ذلك لا يوقف الدفع بناءا على المادة 8 أعلاه.
رابعا : عدم ايقاف الدعوى بعدم دستورية قانون امام المحاكم
لا توقف المحكمة البت في الدعوى في الحالات الآتية:
1) إجراءات التحقيق في المجالين المدني والجنائي.
2) اتخاذ التدابير الوقتية أو التحفظية الضرورية.
3) اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة متى تعلق الأمر بتدبير سالب للحرية.
4) عندما ينص القانون على أجل محدد للبت في الدعوى أو البت على سبيل الاستعجال .
5) إذا كان الإجراء يؤدي إلى إلحاق ضرر بحقوق أحد الأطراف يتعذر إصلاحه.
خامسا : التنازل عن الدعوى .
إذا تنازل المدعي عن دعواه، وكان مثير الدفع هو المدعى عليه، فإن المحكمة تشهد على التنازل، مع مراعاة أحكام الفصل 323 من قانون المسطرة المدنية.
لا يجوز إحالة الدفع بعدم دستورية قانون إلى المحكمة الدستورية، إذا تم التنازل عن الدعوى التي أثير بمناسبتها الدفع المذكور.
لا يمكن التنازل عن الدفع بعدم دستورية قانون بعد صدور مقرر المحكمة بقبول الدفع وإحالته إلى المحكمة الدستورية.
سادسا : شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية و البت فيه .
يقدم الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية في منازعة متعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان :
بواسطة مذكرة كتابية و فيها نفس الشروط التي تناولتها امام المحاكم اضافة الى هذه الشروط وهي .
1) يجب إرفاق مذكرة الدفع بنسخ مساوية لعدد الأطراف وكذا بجميع الوثائق والمستندات التي يرغب صاحب الدفع في الإدلاء بها .
2) يجب أن يقدم هذا الدفع قبل أن تصبح القضية المعروضة على المحكمة الدستورية جاهزة للحكم.
3) يترتب عن تقديم الدفع أمام المحكمة الدستورية بمناسبة المنازعة المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، إيقاف البت في هذه المنازعة، إلى حين بت المحكمة الدستورية في الدفع المقدم أمامها.
4) لا يمكن إثارة الدفع المذكور تلقائيا من طرف المحكمة الدستورية.
5) للمحكمة الدستورية أن تنذر مثير الدفع بتصحيح مسطرة الدفع داخل أجل لا يتجاوز أربعة 4 أيام من تاريخ تقديم مذكرة الدفع.
سابعا : تنصيب المحكمة لنظر في الدفع بعدم دستورية قانون
تحدث المحكمة الدستورية، من بين أعضائها، هيئة أو هيئات لا يقل عدد أعضاء الواحدة منها عن ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس، تختص بتصفية الدفوع بعدم دستورية قوانين المحالة إليها، أو المقدمة إليها مباشرة بمناسبة البت في منازعة معروضة عليها تتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان.
يعين أعضاء ورئيس كل هيئة من الهيئات المذكورة أعلاه من قبل رئيس المحكمة الدستورية.
تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
تتحقق الهيئة أو الهيئات المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه، داخل أجل خمسة عشر يوما، يبتدئ من تاريخ توصل المحكمة الدستورية بالدفع المحال إليها من طرف المحكمة أو المقدم أمامها بمناسبة منازعة تتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان، من استيفاء مذكرة الدفع للشروط المنصوص عليها، حسب الحالة.
تبين للهيئة استيفاء الدفع للشروط المذكورة، وتأكدت من جدية الدفع، أحالته فورا إلى المحكمة الدستورية.
وإذا تبين لها عدم استيفاء الدفع للشروط المذكورة أو عدم جدية الدفع، أصدرت المحكمة الدستورية قرارا معللا بعدم قبول الدفع، تبلغه فورا للمحكمة التي أثير أمامها الدفع قصد تبليغه إلى الأطراف.
إذا لم تدرس الهيئة أو الهيئات المذكورة أعلاه الدفع المثار، طبقا لمقتضيات المادة34 أعلاه ، وداخل الأجل المنصوص عليه في هذه المادة، يعرض الدفع تلقائيا على المحكمة الدستورية للبت فيه.
ثامنا : دراسة الدفع و الاجتماع و البت فيه من قبل المحكمة الدستورية من اجل النظر بعد استكمال كل الشروط
تقوم المحكمة الدستورية بعد استيفاء الدفع لكافة الشروط المذكورة في المادة 34 أعلاه، بتبليغه فورا إلى رئيس الحكومة، ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان وإلى الأطراف.
لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين والأطراف، الإدلاء بمذكرات كتابية تتضمن ملاحظاتهم بخصوص موضوع الدفع، وذلك داخل أجل تحدده المحكمة الدستورية.
تبلغ المحكمة الدستورية المذكرات الجوابية المدلى بها للأطراف المعنية بالدفع، مع تحديد أجل للتعقيب.
لا تقبل المذكرات الجوابية أو الوثائق أو المستندات المدلى بها، بعد انقضاء الآجال المحددة لتقديمها.
غير أنه يجوز لرئيس المحكمة الدستورية، استثناء ولأسباب معقولة وبما لا يتعارض مع مقتضيات المادة 22 أدناه، تمديد هذه الآجال.
يمكن للمحكمة الدستورية، بصفة تلقائية أو بطلب من أحد الأطراف، ضم الدفوع بعدم الدستورية المتعلقة بنفس المقتض ى التشريعي، أو بمقتضى تشريعي مرتبط به.
يحدد رئيس المحكمة الدستورية تاريخ الجلسة، ويشعر رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان والأطراف بذلك، قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل.
يمكن للمحكمة الدستورية أن تطلب من المحكمة المثار أمامها الدفع بعدم دستورية قانون، تمكينها من نسخة من ملف الدعوى، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التوصل بالطلب.
تكون جلسات المحكمة الدستورية علنية، عند النظر في كل دفع يتعلق بعدم دستورية قانون، ماعدا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك لاعتبارات تتعلق بالنظام العام.
تبت المحكمة الدستورية في الدفع بعدم دستورية قانون داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ إحالة الدفع إليها أو من تاريخ إثارته لأول مرة أمامها.
تاسعا : اصدار القرار النهائي و الآثار القرار الصادر عن المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية مقتضى تشريعي.
نسخ المقتضى التشريعي ابتداء من تاريخ تحدده المحكمة الدستورية في قرارها، طبقا لأحكام الفصل 134 من الدستور.
إذا صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي، وكان قد صدر، في نفس الدعوى، في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون التنظيمي، مقرر قضائي غير قابل لأي طعن، استند الى المقتضى التشريعي المذكور، يتعين ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية، بما في ذلك إمكانية تقديم دعوى جديدة من قبل الأطراف، طبقا للتشريع الجاري به العمل .
يبلغ قرار المحكمة الدستورية الصادر بشأن الدفع بعدم دستورية قانون ، إلى المحكمة المثار أمامها الدفع، داخل أجل ثمانية أيام، من تاريخ صدوره وتبلغه هذه الأخيرة للأطراف .
إبلاغ القرارات الصادرة بعدم دستورية مقتضى تشريعي، إلى الملك وإلى رئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان.
تنشر القرارات الصادرة بشأن الدفع بعدم دستورية القوانين، فور صدورها بالجريدة الرسمية، وبالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية .
يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، بعد انصرام أجل سنة، يبتدئ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وصفوة القول إن مشروع قانون الدفع بعدم دستورية قانون، جاء بعد سلسلة من المشاورات، و بعد ترتيب الاثار القانونية للمحكمة الدستورية، في إطار القراءة الثانية، و تمت المصادقة عليه بتاريخ 6 فبراير 2018 بمجلس النواب، حيث قضت المحكمة الدستورية بعدد من مواده.
و بتاريخ 25 ابريل 2022 صادق مجلس النواب على مشروع الدفع بعدم دستورية قانون ، وتم احالته بتاريخ 26 ابريل 2022 ، من طرف رئيس مجلس النواب إلى محكمة الدستورية للنظر في مطابقته للدستور، في إطار الاحالة الاجبارية، و في إطار النظام الداخلي للمجلس و الى الامانة العامة للحكومة و الى رئيس الحكومة .
و بالتالي يعتبر مشروع القانون التنظيمي قانون حقوقي بامتياز يضمن للمواطنين الدفع بعدم دستورية قانون يمس بحقوقهم الاساسية.
و يمكن أن يثار الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف محاكم المملكة، وكذا أمام المحكمة الدستورية مباشرة ،بمناسبة البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، كما يمكن، إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة ثاني درجة أو أمام محكمة النقض .
المراجع
عيسى بيرم “حقوق الانسان والحريات العامة، مقاربة بين النص والواقع” ، الطبعة الاولى،المنهل اللبناني.
محمد يحيا ” المغرب الدستوري: النظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية على ضوء دستور المملكة لفاتح يوليوز 2011″، مطبعة اسبارطيل طنجة سنة 2013 ص،78-79 .
عبد الحليم طالبي ” القوانين التنظيمية في الهندسة الدستورية لدستور 2011 دراسة تحليلية قانونية وفق التشريعات المقارنة سنة 2017 .
تقرير لجنة العدل و التشريع و حقوق الانسان حول مشروع قانون التنظيمي 86.15 المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون .
Mohamed Antori ” regards sur systeme de garuntie et de protection des libertés publiques dans le droit pressif marocain ” REMALD : thèmes 18 Edition Magrébines 19 99 p :15
عذراً التعليقات مغلقة