المعركة
الأربعاء 22 يناير 2020
صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، مساء اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.
ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، بينما يتعلق مشروع القانون الثاني رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة الذي كان يتحدث أمام البرلمانيين، إن مشروعي القانونين يكتسيان أهمية خاصة في سياق مسلسل تحيين الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات والحدود البحرية للمملكة المغربية، مبرزا أن تحريك المسطرة التشريعية بخصوص مشروعي القانونين يأتي غداة الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، والذي شدد فيه الملك محمد السادس على ضرورة استيعاب الهوية المجالية للمملكة.
وأشار الوزير، إلى أن التوجيهات الملكية “تستنهضنا لتدارك الفراغ التشريعي الذي يعتري المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع السيادة الوطنية للمملكة، الكاملة المكتملة في حدودها الحقة، الترابية والبحرية، بل والجوية أيضا، تماشيا مع مقاربة الوضوح والطموح التي يريدها الملك محمد السادس، كأساس للسياسة الخارجية للمملكة”.
كما أكد بوريطة على أن من بين الاعتبارات أيضا التي كانت وراء إعداد مشروعي القانونيين، تتجلى في تحيين الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، بما يمكن من استكمال مسلسل بسط السيادة القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية، مشيرا إلى أن من شأن هذا التحيين أن يتيح تحديدا أكثر دقة للمجالات البحرية الخاضعة للسيادة والحقوق السيادية للمملكة.
وأوضح أن الاعتبار الثالث يتمثل في ملاءمة التشريعات الوطنية مع بعض الالتزامات والاستحقاقات الدولية، مسجلا أن تحيين الترسانة القانونية الوطنية يشكل فرصة لملاءمتها مع مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 وتجويد بعض الأحكام التي تتضمنها، خاصة عبر التخلي عن بعض الترسبات القانونية المتقادمة التي كان التشريع المغربي قد اعتمدها في سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن الماضي، لافتا أيضا إلى أن بعض الاستحقاقات الدولية حتمت تسريع وتيرة تحيين النصوص القانونية للمملكة المتعلقة بالمجالات البحرية.
وسجل أن ” القوانين التي نحن بصدد تحيينها تشكل الأساس الذي انبنى عليه المرسوم رقم 311.75.2 لسنة 1973 المحددة بموجبه خطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية”، مضيفا أنه قد تم استتباعا لذلك تحيين هذا المرسوم بدوره ضمن المراجعة الشاملة للمنظومة ككل، حيث تم إدراج المعطيات العلمية والجغرافية المتعلقة بـ”الخط الأساس” للمناطق البحرية جنوب “الرأس الأيوبي” بطرفاية، إلى سواحل المحيط الأطلسي على طول الأقاليم الجنوبية للمملكة إلى حدود الرأس الأبيض.
وأكد الوزير على أن تحديد المجالات البحرية الوطنية يعتبر “مسألة داخلية وعملا سياديا” يحتكم بالأحكام الصريحة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، مضيفا أن تحيين التشريعات الوطنية يندرج أيضا في “إطار تفاعل بناء ومسؤول لمنظومتنا القانونية الداخلية مع المنظومة الدولية لقانون البحار”.
وأشار إلى أن ترسيم الحدود البحرية الخارجية يظل “مسألة دولية قابلة للتفاوض بين المملكة المغربية من جهة، والدول التي لها شواطئ متاخمة أو مقابلة لبلادنا من جهة أخرى، وعلى الخصوص الجارة إسبانيا التي تعتبر شريكا اسراتيجيا تربطنا بها علاقات سياسية واقتصادية وتاريخية عريقة وقوية، محكومة بروح التعاون والاحترام المتبادل وتغليب الحوار البناء ومنطق الشراكة العملية والإيجابية وتفعيل حسن الجوار”، مضيفا، أن ” المغرب، كدولة مسؤولة، في إطار حقوقها لا تحاول فرض الأمر الواقع الأحادي في مجال ترسيم الحدود البحرية الخارجية”.
عذراً التعليقات مغلقة