المعركة _ الرباط
تتجه الحكومة نحو تبني مشروع مرسوم جديد، يحدد “قواعد وقاية العمال والعموم والبيئة من الأخطار التي قد تنجم عن التعرض للأشعة المؤينة، والمعايير الأساسية لحمايتهم من هذه الإشعاعات”، التي يمكن أن تترك أثارا خطيرة على صحة الإنسان، إذا كانت جرعة الإشعاع التي تلقاها أعلى من المقدار المسموح بالتعرض له، وفق منظمة الصحة العالمية.
ووفق مشروع المرسوم، فإنه “يتعين اتخاذ إجراءات الوقاية الضرورية للحد من المخاطر الناجمة عن التعرض للإشاعات المؤينة أو للتخفيف منها، مع الأخذ بعين الاعتبار التقدم التقني ووجود إجراءات تمكن من التحكم في المخاطر من المنبع”.
ويوضح مشروع المرسوم، الذي اطلعت “رسالة 24” على مضامينه، بدقة، حدود الجرعات لكل مكونات الجسم “بالنسبة للعمال المعرضين”، التي لا يمكن تجاوزها، إذ نص في مادته التاسعة على أنه “لا ينبغي أن تتجاوز الجرعة بالنسبة للجسم بأكمله 20 (ملي سيفرت) خلال السنة”.
ويفرض مشروع المرسوم، الحماية للنساء والأطفال، إذ من بين ما نص عليه “عدم تعيين أي شخص يقل عمره عن 18 سنة في منصب شغل يجعل منه شخصا معرضا مهنيا للإشعاعات المؤينة”.
المشروع ذاته، أشار أيضا إلى أن “الطفل الذي لم يولد ينبغي أن تكون الجرعة المكافئة التي يتلقاها أقل من 1 ميلي سيفرت”، لكن في حالة ما “إذا تم في لحظة التصريح بالحمل تجاوز حد هذه الجرعة، فإنه وجب استبعاد المرأة الحامل من أي منصب شغل يعرضها لمخاطر الإشعاعات المؤينة”، يضيف المشروع، الذي منع كذلك “تعيين أي امرأة مرضعة ولا حامل بعد التصريح بحملها في وظيفة تعرضها لمخاطر مهنية تتمثل في الأخذ الداخلي للنويدات المشعة أو التلوث الجسمي”.
وينص المشروع كذلك على أنه “يجب أن لا يتجاوز تعرض المتدربين والطلبة المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، والذين يتعين عليهم في إطار إجراء تدريبهم أو القيام بدراساتهم استخدام مصادر الاشعاعات المؤينة، حدود 6 مللي سيفرت في سنة”.
ويمنح مشروع المرسوم، للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي حق إعطاء “ترخيص استثنائي” للمستغل، من أجل إخضاع عمال معينين اسميا لتعرض لجرعة أعلى من الجرعات المنصوص عليها في المرسوم، غير أنه، يجب ألا تتجاوز هذه الجرعات “50 ملي سيفرت، خلال فترة 12 شهرا متتالية”.
ويربط المشروع، استفادة المستغل من هذه الرخصة، باستيفاء عدد من الشروط، منها، “قيما المستغل بتبرير هذه الحالات ودراستها بتشاور مع العمال ولجنة السلامة وحفظ الصحة وطبيب الشغل والهيئة التقنية المعتمدة المبرمة لعقد الخبرة في مجال الحماية من الإشعاعات من المؤينة أو الشخص المختص في الحماية من الإشعاعات المؤينة”، مع “إثبات المستغل لعدم توفر بدائل أخرى ممكنة”، و”أن العمال لا يعانون من عجز طبي، وأنهم لم يتلقوا خلال الإثنى عشر شهرا السابقة جرعة أعلى من إحدى قيم الحدود السنوية”.
ومن ضمن الشروط أيضا التي نص عليها المشروع، أن يتلق العمال من المستغل “معلومات واضحة حول المخاطر المتعرض لها والاحتياطات التي اتخذوها مع التعبير عن موافقتهم كتابة”.
تجدر الإشارة إلى أن الإشعاع المؤين، هو نوع من الطاقة تطلقه ذرات معينة وينتقل على هيئة موجات كهرومغناطيسية أو على هيئات جسيمات ويطلق على العناصر غير المستقرة التي تتفكك وتنبعث منها الإشعاعات المؤينة، اسم النويدات المشعة، وفق تعريف منظمة الصحة العالمية، والتي تبين المعطيات أن الأضرار الصحية لهذا النوع من الاشعاعات يتمثل في “احمرار الجلد وفقدان الشعر والحروق الاشعاعية والمتلازمة الاشعاعية الحادة”.
يذكر أن السيفرت (Sv) ، هو وحدة لقياس جرعة الإشعاع الموزونة والتي تُعْرَف أيضاً بالجرعة المؤثرة. وهو وسيلة لقياس الإشعاع المؤين من حيث مستوى الضرر الذي يلحقه بمن يتعرض له، ويأخذ السيفرت في الحسبان نوع الإشعاع ودرجة حساسية الأنسجة والأعضاء.
عذراً التعليقات مغلقة