المعركة _ الرباط
صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس 9 أبريل بالرباط، على مشروع قانون رقم 25.20، المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.
وأوضح بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت به جريدة “نفس” الالكترونية، أن مشروع القانون الذي تدقم به وزير الشغل والادماج المهني، محمد امكراز، جاء بناء على تنفيذا تعليمات الملك محمد السادس، حول مواكبة القطاعات الإنتاجية المتأثرة بأزمة فيروس كورونا “كوفيد-19”، وانسجاما مع قرارات لجنة اليقظة الاقتصادية المحدثة من أجل تتبع وتقييم وضعية الاقتصاد الوطني ودراسة التدابير التي يتعين اتخاذها بهدف التخفيف من هذه الأزمة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه التدابير تبتدئ خلال الفترة الممتدة من 15 مارس 2020 إلى غاية 30 يونيو 2020، بصرف تعويض لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج والبحارة الصيادين بالمحاصة الذين توقفوا مؤقتا عن عملهم والمصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم اعتبار الفترة المذكورة في حكم فترة توقف مؤقت عن العمل بالنسبة للمشمولين بهذا القانون وبالتالي، تظل العلاقة التعاقدية قائمة؛، مضيفا تعليق أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2020 إلى غاية تاريخ يحدد بنص تنظيمي، كشرط لفتح الحق في التعويضات التي يصرفها هذا الصندوق، وكذا في نظام الـتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك بالنسبة للمشمولين بهذا القانون.
كما يتعين على المشغل، حسب هذا المشروع قانون، إرجاع المبالغ التي تم صرفها بناء على تصريح كاذب منه، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت طائلة تطبيق العقوبات الجاري بها العمل. مشيرا إلى إمكانية تمديد الفترة المشار إليها أعلاه بنص تنظيمي إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
كما تم التنصيص على خضوع العمليات المذكورة للمراقبة المالية التي تقوم بها الأجهزة المختصة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المفتشية العامة للمالية والمديرية العامة للضرائب وذلك في إطار عملية التتبع والمواكبة التي تقوم بها الدولة للعمليات التي يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القيام بها، بحسب البلاغ.
عذراً التعليقات مغلقة