المحكمة الدستورية تجرد برلماني تجمعي من عضويته بمجلس النواب

24 مايو 2024
المحكمة الدستورية تجرد برلماني تجمعي من عضويته بمجلس النواب

المعركة

أصدرت المحكمة الدستورية، أمس الخميس، قرارا يقضي بتجريد المحفوظ كمال، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الفقيه بن صالح” (إقليم الفقيه بن صالح) من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وجاء قرار المحكمة الدستورية، بعـد اطلاعها عـلى الرسالة المسجلة بـأمانـتها العـامة فـي 9 ماي 2024 التي يخبر فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هذه المحكمة، استنادا إلى المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بصدور قرار عن الغرفة الجنائية بتاريخ 8 أبريل 2024 تحت عدد 12/721 في الملف الجنحي عدد 2023/12/6/23661، قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف كمال المحفوظ عضو مجلس النواب، بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 8 ماي 2023، تحت عدد 1381 في الملف الجنحي العادي رقم 2023/2602/227 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة في الملف الجنحي رقم 2022/2102/4240 مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى شهرين حبسا موقوفة التنفيذ.

وأشارت المحكمة الدستورية في قرارها، إلى انه تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون القرار الاستئنافي الجنحي المؤيد للحكم الابتدائي المشار إليه فيما يخص الشق المتعلق بالغرامة نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقده أهلية الانتخاب، ويتعين تبعا لذلك تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وكانت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، قد قررت رفض طلب البرلماني كمال المحفوظ الـرامي إلى نقض القـرار الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 8 ماي 2023، تحت عدد 1381 ملف جنحي عادي رقم 2023/2602/227، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابـتـدائـية بسـوق السبت أولاد النمة بتـاريخ 28 ديسمبر 2022، ملف جنحي رقم 2022/2102/4240 – بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 50.000,00 درهم- مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى شهرين حبسا موقوفة التنفيذ وتحميل الصائر مجبرا في الأدنى من أجل عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

    نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

    موافق